تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثانية: فيه جواز المسح على الخفين.

والثالثة: فيه جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في

ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد

تكون تعمداً لمعنى خفي على المفضول فيستفيده.

***

59- باب: في تفريق الوضوء

أي: هذا باب في بيان تفريق الأعضاء في الوضوء.

161- ص- حدثنا هارون بن معروف قال: نا ابن وهب، عن جرير بن

حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: نا أنس بن مالك: " أن رجلاً جاء إلى

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد توضأ، وقد ترك (1) على قدميْه مثل موضع الظُفْر، فقال

له رسولُ الله يك: " أرجعْ فأحسن وُضوءك " (2) .

ش- هارون بن معروف الخزاز أبو عليّ المروزي، سكن بغداد،

وسمع: ابن عيينة، وعبد العزيز الدراوردي، ويحيى بن زكريا، والوليد

ابن مسلم، وعبد الله بن وهب. روى عنه: أحمد بن حنبل- وكان

أسن من أحمد بسبع سنين- والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وصالح

ابن محمد البغدادي، والبغوي، وغيرهم. مات ببغداد سنة إحدى

وثلاثين ومائتين (3) .

وجرير بن حازم بن زيد (4) - أخو يزيد ومخلد- الأزدي العتكي،

أبو النضر البصري. سمع: أبا الطفيل عامر بن واثلة، وأبا رجاء

(1) في سنن أبي داود: " وترك ".

(2) مسلم: كتاب الطهارة، باب: وجوب استيعاب جمع أجزاء كل الطهارة

(243) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: من توضأ فترك موضعاً لم يصبه

الماء (665) ، (666) .

(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/6526) .

(4) في الأصل: " يزيد " خطأ.

26* شرح سنن أبي داود 1

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ١ · ص ٤٠١