تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي- عليه السلام- قال: " إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان

بالختان، فقدْ وجب الغُسلُ " (1) .

ش- هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي، وشعبة بن

الحجاج، وقتادة بن دعامة، والحسن البصري.

وأبو رافع اسمه: نفيع الصائغ المدني، أدرك الجاهلية ولم ير النبي

- عليه السلام- انتقل إلى البصرة. روى عن أبي بكر الصديق، وسمع:

عمر بن الخطاب، وعثمان، وعليا، وابن مسعود، وزيد بن ثابت،

وأبا موسى الأشعري، وأبا هريرة، وحفصة زوج النبي- عليه السلام-.

روى عنه: الحسن البصري، وثابت البناني، ومروان الأصفر، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس. روى له

الجماعة (2) .

قوله: " بين شعبها الأربع " وفي رواية: " أشعُبها " الشُعب: النواحي،

جمع " شُعبة "، والأشعُب جمع " شعب ". قال ابن الأثير (3) :

" الشُعْبة: الطائفة من كل شيء، والقطعة منه " 0 وفي " الصحاح ":

الشُعْبة: الفرقة. واختلفوا في المراد بالشُّعب الأربع، فقيل: هي اليدان

والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران.

واختار القاضي عياض أن المراد: شعب الفرج الأربع، أي: نواحيه

الأربع، وكأنه يحوم على طلب الحقيقة الموجبة للغسل، والأقرب أن

يكون المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع

(1) البخاري: كتاب الغسل، باب: إذا التقى الختانان (291) ، مسلم:

كتاب الحيض، باب: نسخ الماء من الماء (87، 348) ، النسائي: كتاب

الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1/110- 111) ، ابن

ماجه: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان

(610) .

(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/6467) .

(3) النهاية (2/477) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ١ · ص ٤٨٨