تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه، وإذا كان عُراقاً أو نحوه فنهشه مستحب على مذهب التواضع وطرح

الكبر.

السابعة (1) : استحباب قطع الشارب إذا طال وتجاوز عن حده،

والحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه (2) .

176- ص- حدثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا سماك، عن

عكرمة، عن ابن عباس قال: " كل رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتفاً ثم مسح يده بمسْح

كان تحته، ثم قام فصلى " (3) .

ش- مسدد بن مسرهد، وأبو الأحوص: عوف بن مالك، وسماك

ابن حرب، وعكرمة مولى ابن عباس.

قوله: " كتفاً " الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من

الناس والدواب، وهو بكسر الكاف، وسكون التاء، وفتح الكاف،

وكسر التاء، مثل كذْب وكذب.

قوله: " بمسْح " المسح بكسر الميم وسكون السين: البلاسُ (4) ،

والجمع " مسوح " و " أمساح ".

قوله: " كان تحته " صفة للمسح.

وفيه فوائد، الأولى: جواز مسح اليد بالمسح وبأي شيء كان.

والثانية: جواز استفراش المسح.

والثالثة: الاكتفاء بالمسح عقيب الطعام بدون الغسل. وأخرج هذا

الحديث ابن ماجه أيضاً.

177- ص- حدثنا حفص بن عمر النمري قال: ثنا همام، عن قتادة،

(1) في الأصل: " السادسة ".

(2) ذكر صاحب التحفة (8/11530) أن هذا الحديث لم يخرجه إلا الترمذي في

" الشمائل "، والنسائي في " الكبرى " فقط، والله أعلم.

(3) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (488) .

(4) البلاس: ثوب من الشعر غليظ.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ١ · ص ٤٤٢