تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: " أو يبول " بالنصب عطفاً على قوله: " أن يمتشط ".

و" المُغتسل " بضم الميم، وفتح السين: موضع الاغتسال.

18- ص- (1) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: نا معاذ بن هشام

قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرْجس: " أن النبيّ- عليه

السلام- نهى أن يُبال في الجُحْر ". " [قال:] قالوا لقتادة: ما يكره من

البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن " (2) .

ش- عبيد الله بن عمر بن ميسرة قد مر ذكره.

ومعاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدّستوائي البصري، سكن ناحية من

اليمن، ومات بالبصرة، وأصله بصري، سمع أباه، روى عنه: عفان

ابن مسلم، وأحمد بن حنبل، وابن المديني، ومحمد بن المثنى،

وغيرهم. وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. روى له الجماعة.

قال أبو داود: مات سنة مائتين (3) . واسم أبي عبد الله سنْبر، ويكنى

هشام بأبي بكر الربعي الدّستوائي، نسبة إلى دستواء، كُورة من كُور

الأهواز، كان يبيع الثياب التي تُجلب منها (4) فنسب إليها. روى عن:

أبي الزبير المكي، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، ومطر الوراق،

وغيرهم. روى عنه: شعبة، ويحيى القطان، وابنه معاذ بن هشام،

وغيرهم. وقال أحمد بن عبد الله: بصري، ثمة ثبت في الحديث، كان

يقول بالقدر ولم يكن يدعو إليه. مات سنة اثنتين/وخمسين ومائة.

روى له الجماعة (5) .

وعبد الله بن سرْجس المزني البصري المخزومي، روي له عن رسول الله

- عليه السلام- سبعة عشر حديثاً. روى عنه: عاصم بن سليمان،

(1) في سنن أبي داود: " باب: النهي عن البول في الجُحْر،.

(2) النسائي: كتاب الطهارة، باب: كراهية البول في الجُحر (1/33) .

(3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (28/6038) .

(4) في الأصل: " إليها " خطأ.

(5) المصدر السابق (30/6582) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ١ · ص ١٠٧