1435 - حدثنا قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظه كما قال، قال: إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال: قلت: " فتنة الرجل في أهله، وولده، وجاره، تكفرها الصلاة، والصدقة والمعروف - قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة
، والأمر بالمعروف - والنهي عن المنكر "، قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق، قال: فيكسر الباب أو يفتح، قال: قلت: لا بل يكسر، قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا، قال: قلت: أجل، فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق: سله، قال: فسأله، فقال: عمر رضي الله عنه، قال: قلنا، فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
1436 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسلمت على ما سلف من خير»
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
1437 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك»
1438 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ - وربما قال: يعطي - ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين "