6707 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
، إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا» فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك - أو شراكين - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " شراك من نار - أو: شراكان من نار - "
84 - كتاب كفارات الأيمان
باب
قول الله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ [المائدة: 89] وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: ﴿ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك﴾ [البقرة: 196] ويذكر عن ابن عباس وعطاء، وعكرمة: «ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار» وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية "
6708 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: أتيته - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: «ادن» فدنوت، فقال: «أيؤذيك هوامك» قلت: نعم، قال: «فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك» وأخبرني ابن عون، عن أيوب، قال: «صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة»
باب قوله تعالى: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم﴾ [التحريم: 2] متى تجب الكفارة على الغني والفقير
6709 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: «وما شأنك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «تستطيع تعتق رقبة» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا» قال: لا. قال: «اجلس» فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - قال: «خذ هذا فتصدق به» قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: «أطعمه عيالك»