2237 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
2238 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته عن ذلك قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور»
35 - كتاب السلم
باب السلم في كيل معلوم
2239 - حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن علية، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: «من سلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم»، حدثنا محمد، أخبرنا إسماعيل، عن ابن أبي نجيح، بهذا: «في كيل معلوم، ووزن معلوم»
باب السلم في وزن معلوم
2240 - حدثنا صدقة، أخبرنا ابن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»، حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال: حدثني ابن أبي نجيح، وقال: «فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم»
2241 - حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»
2242 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن ابن أبي المجالد، وحدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال: أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه، فسألته، فقال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر» وسألت ابن أبزى، فقال: مثل ذلك