تخطَّ إلى المحتوى

91 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا،

[ص: 593]

فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، فقال القاسم بن محمد: " سبحان الله يقول الله في كتابه ﴿والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجا﴾ [البقرة: 234] ما هن من الأزواج "

92 -

، وحدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة»

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» قال مالك: «وهو الأمر عندنا» قال مالك: «وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر»

باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.