تخطَّ إلى المحتوى

4 -

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة، إلا أعطاه إياها، وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث»

5 -

وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أنه قال سمعت أبي: «يستحب العقيقة ولو بعصفور»

6 -

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أنه: «عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب»

7 -

وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أن أباه عروة بن الزبير كان: «يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة»

[ص: 502]

قال مالك: " الأمر عندنا في العقيقة أن: من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا، فمن عق عن ولده، فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء، ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء، ولا جلدها ويكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها، ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها "

27 - كتاب الفرائض

باب ميراث الصلب

حدثني يحيى، عن مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والدهم، أو والدتهم، أنه إذا توفي الأب أو الأم. وتركا ولدا رجالا ونساء. فللذكر مثل حظ الأنثيين , ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ [النساء: 11] فإن شركهم أحد بفريضة مسماة، وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم. وكان ما بقي بعد ذلك بينهم، على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور، إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد. سواء ذكورهم كذكورهم. وإناثهم كإناثهم. يرثون كما يرثون. ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب.

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.