تخطَّ إلى المحتوى

10 -

حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن إني «جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها»، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: " أراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر: «أنا أفعل أنت فعلته»

11 -

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها "

باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.