تخطَّ إلى المحتوى

9 -

حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال: «من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له. وأشهد عليها. فهي جائزة. وإن وليها أبوه» قال مالك: الأمر عندنا «أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن»

38 - كتاب العتق والولاء

باب من أعتق شركا له في مملوك

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.