اشتراط المرأة عدم الزواج عليها
المجيب د. نايف بن أحمد الحمد
القاضي بمحكمة رماح
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الشروط في النكاح
التاريخ 9/1/1424ه
السؤال
أبي يريد أن يكتب في وثيقة الزواج شرطا وهو أن أكون الزوجة الأولى والأخيرة، هل هذا جائز شرعا؟
الجواب
الحمد لله وحده وبعد: يجوز للمرأة في أصح قولي العلماء أن تشترط في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها، وهو شرط صحيح لازم، فإن وفى به الزوج وإلا فلها الفسخ، لحديث
عقبة بن عامر - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري (2572) ومسلم (1418) وانظر: مختصر الخرقي /94 المحرر 2/23 مجموع فتاوى بن تيمية 32/169 أعلام الموقعين 1/316 الفروع 5/162 الإنصاف 8/155 المبدع 7/81 دليل الطالب 1/231 كشاف القناع 5/91 والله تعالى أعلم - وصلى الله علي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.