واحتج هؤلاء بما يلي:
١ - قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِذَا حَضَرَت الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكثركُم قُرآَنًا» (١).
وجه الدلالة:
قالوا: فكان المؤذن مأمورًا بالأذان، والإمام مأمورًا بالإمامة بنص هذا الخبر، ولما كان القلم قد رفع عن الصغير حتى يحتلم، فهو غير مأمور ولا مكلف، فإذا هو كذلك: فليس هو المأمور بالأذان ولا بالإمامة، وإذ ليس مأمورًا بهما فلا يجزئان إلا من مأمور بهما، لا ممن لم يؤمر بهما، ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يأتم به - وهو عالم بحاله - فصلاته باطلة (٢).
وأُجيب على هذا: بأن الحديث حجة عليكم لا لكم؛ لأن الأمر على عمومه يشمل الجميع.
وقولكم: إن الصبي مرفوع عنه القلم: المراد منه رفع التكليف والإيجاب، لا نفي صحة الصلاة، والدليل على ذلك حديث ابن عباس: أنه صلى مع النبي ﷺ (٣).
وحديث أنس: أنه صلى هو واليتيم خلف النبي ﷺ (٤).
وحديث عمرو بن سلمة (٥)، وغيرها (٦).
(١) صحيح: وقد تقدم.
(٢) المحلى (٤/ ٢١٧).
(٣) صحيح: وقد تقدم.
(٤) متفق عليه: البخاري (٣٨٠)، مسلم (٦٨٥).
(٥) صحيح: وقد تقدم.
(٦) المجموع [٤/ ٢٤٣].