تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول عند المالكية (١)، وبه قال ابن حزم (٢)، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين (٣).

بل هذا القول هو رأي جمهور السلف رحمهم الله، وإليك البيان:

* قال الطحاوي:

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة (٤).

* قال النووي:

وذهب جمهور العلماء إلى صحتها - أي صحة الصلاة خلف الفاسق - (٥).

* قال ابن حزم:

وذهبت طائفة الصحابة كلهم - دون خلاف من أحد منهم- وجميع الفقهاء من التابعين كلهم - دون خلاف من أحد منهم - وأكثر من بعدهم، وجمهور أصحاب الحديث، وهو قول أحمد والشافعي، وأبي حنيفة وداود وغيرهم = إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها (٦).

* قال الشوكاني:

قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة، ومن معهم من

(١) قال الشيخ الدردير: والمعتمد أنه لا تشترط عدالته، فتصح إمامة الفاسق بالجارحة، ما لم يتعلق فسقه بالصلاة. اهـ. [الشرح الكبير: ١/ ٣٢٦]. وانظر التاج والإكليل [٢/ ٩٣].

(٢) قال: وتجوز إمامة الفاسق كذلك، وتكره. اهـ. [المحلى: ٤/ ٢١٢].

(٣) قال رحمه الله: القول الراجح: صحة الصلاة خلف الفاسق، فالرجل إذا صلى خلف حالق لحيته أو شارب الدخان، أو آكل الربا، أو زان، أو سارق: فصلاته صحيحة اهـ[الشرح الممتع: ٤/ ١٥٧].

(٤) العقيدة الطحاوية (٢/ ٥٦٦)، طـ الرسالة.

(٥) المجموع (٤/ ٢٥٣).

(٦) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٥/ ١٦).

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٥٠