تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا هو القول الثاني عند الشافعية، وهو الجديد الصحيح عندهم (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).

واستدلوا على ذلك بالنظر؛ فقالوا:

وذلك حتى لا يخلو جزء من صلاته من ذكر (٣).

تتمة:

وأما ما يفعله بعض الأئمة في زماننا من المغايرة والتمييز بين بعض التكبيرات، كالتكبير للتشهد الأول أو الأخير بنبرة مختلفة عن باقي التكبيرات، أو مد زائد في التكبير = فلم أقف فيه على شيء لعلمائنا الأولين!

بل قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في حديثه عن هذه المسألة: «تطلبت حل هذا الإشكال فلم أر فيه ما يشفي». اهـ (٤).

وعلى ذلك: فقد تباينت أقوال أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة لفقد النص، بل لفقد أقوال العلماء السابقين (٥).

فمن قائل بجواز ذلك، مثل: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

فقد أجابت اللجنة الدائمة - برئاسة سماحة الشيخ - عن سؤال حول هذه المسألة، ونصه:

(١) المجموع [٣/ ٢٩٩].

(٢) الإنصاف [٢/ ٥٩].

(٣) المجموع [٣/ ٢٩٩].

(٤) تصحيح الدعاء [٤١٣].

(٥) لم أجزم بانعدام الأقوال تحسبًا لظهور نص أو قول لاحقًا، فلا أ حد يدري، والأيام حُبلى بما لا ندري!.

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٢٣٥