تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما استدلالهم بالقرآن فهو:

قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾.

وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة للنساء، ولم يجعل الولاية إليهن فقصرهن عن أن يكن أولياء، بل جعلها للرجال (١).

وإمامة الصلاة نوع ولاية، فلا تصح إمامة المرأة بمن هو قيم عليها.

وأما استدلالهم بالأثر فهو:

الدليل الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تؤمن امرأة رجلًا» (٢).

وهذا صريح العبارة، واضح الدلالة.

الدليل الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُم امْرَأَةً» (٣).

وجه الدلالة: أن الإمام في الصلاة يكون متوليًا أمر المأمومين، والنائب عنهم، فإذا أمت المرأة الرجال فقد ولوها أمرهم، فأصابهم الحديث، ونفي الفلاح يقتضي التحريم.

الدليل الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (٤).

(١) الأم للشافعي [٢/ ٣٢٠].

(٢) إسناده ضعيف: وقد تقدم، وقال ابن عبد البر: ضعيف الإسناد صحيح المعنى. اهـ[التمهيد: ١/ ٥٨].

(٣) أخرجه البخاري (٤٤٢٥)، عن أبي بكرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه مسلم (٤٤٠)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ١٧١