فصل في التغليظ في تحريم السحر
قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (١) الآية.
وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول اللَّه وما هن؟
قال: "الشرك باللَّه والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" متفق عليه (٢).
فصل في النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو
روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو" (٣) متفق عليه.
فصل في تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة
وسائر وجوه الاستعمال.
روينا عن أم سلمة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (٤) متفق عليه.
(١) سورة البقرة [١٠٢].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٨٥٧] كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، [٣١] باب رمي المحصنات. ومسلم في صحيحه [١٤٥ - (٨٩)] كتاب الإيمان، [٣٨] باب بيان الكبائر وأكبرها. وأبو داود في سننه [٢٨٧٤]، والنسائي [٦/ ٢٥٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٢٨٤، ٨/ ٢٠، ٢٤٩]، والزبيدي في الإتحاف [١/ ٢١٩] المنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٣٠١]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٥٢]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٤٦].
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٢ - (١٨٦٩)] كتاب الإمارة، [٢٤] باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. وابن ماجه في سننه [٢٨٧٩] كتاب الجهاد، [٤٥] باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وأحمد في مسنده [٢/ ٧، ٦٣، ١٢٨]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ١٠٨]، وابن ماجه في سننه وأبي شيبة في مصنفه [١٤/ ١٥٢]، أبو نعيم في حلية الأولياء [٨/ ٣٢٢]، والخطيب في تاريخ بغداد [٨/ ٣٧٤].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٤] كتاب الأشربة، [٢٨] باب آنية الفضة، ومسلم في صحيحه =