تخطَّ إلى المحتوى

فصل في تحريم بيع حاضر لباد وتلقى الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة أيضا إلا بإذن

رينا من حديث أن: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه أو أمه" (١). أخرجاه.

وعن ابن عمر مرفوعًا: "لا تلقوا السلع حتى تهبط بها الأسواق" (٢).

وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد".

فقال له طاوس: ما بيع حاضر لباد؟ قال: "لا يكون له سمسار" (٣) أخرجهما.

وعن أبي هريرة (٤) قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

وفي لفظ: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يسام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية" (٥) أخرجاه.

وعن ابن عمر: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" أخرجاه. واللفظ لمسلم. (٦).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٦١] كتاب البيوع، [٧٠] باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، ومسلم في صحيحه [٢١ - (١٥٢٣)] كتاب البيوع، [٦] باب تحريم الحاضر للبادي.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٦٥] كتاب البيوع، [٧١] باب النهي عن تلفي الركبان وأن بيعه مردود. ومسلم في صحيحه [١٤ - (١٥١٧)] كتاب البيوع، [٥] باب تحريم تلقي الجلب.

(٣) أخرجه البخاري [٢١٥٨] في البيوع، [٦٨] باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر. رقم [٢١٣٦] كتاب البيوع، [٧١] باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم في صحيحه [١٩ - (١٥٢١)] كتاب البيوع، [٦] باب تحريم بيع الحاضر للبادي.

(٤) أخرجه البخاري [٢١٤٠] كتاب البيوع، [٥٨] باب لا يبيع على بيع أخيه ولا سوم على سوم أخيه، ومسلم [٥١ - (١٤١٣)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. ورقم [٢١٦٠] كتاب البيوع، [٧٠] باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ومسلم في صحيحه [١١ - (٢٠٠٠)] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على صومه وتحريم النجش وتحريم التصرية.

(٥) أخرجه البخاري [٢٧٢٧] كتاب الشروط، [١١] باب الشروط في الطلاق، ومسلم في صحيحه [١٢] كتاب البيوع، [٤] باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٢١٣٩] كتاب البيوع، [٥٨] باب لا يبيع على بيع أخيه. ومسلم في صحيحه [٥٠ - (١٤١٢)] كتاب النكاح، [٦] باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن =

حدائق الأولياء · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.