تخطَّ إلى المحتوى

وعن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إياك والإلتفات في الصلاة، فإن الإلتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة" (١) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

فصل في النهي عن الصلاة إلى القبور

روينا من حديث أبي مرثد كناز بن الحصين مرفوعًا: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" (٢) رواه مسلم.

فصل في تحريم المرور بين يدي المصلي

روينا من حديث أبي الجهم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعًا: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه" (٣).

قال الراوي: "لا أدري أقال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنةً" أخرجاه.

فصل في كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة

سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها.

روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٤) أخرجه مسلم.

(١) أخرجه الترمذي في سننه [٥٨٩] في الصلاة، باب ما ذكره في الالتفات في الصلاة، والهيثمي في مجمع الزوائد [١/ ٢٧١]، والعجلوني في كشف الخفا [١/ ٣٢٣]، والزيلعي في نصب الراية [٢/ ٤٤، ٨٨].

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٨ - (٩٧٢)] كتاب الجنائز، [٣٣] باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. والنسائي [٢/ ٦٧ - المجتبي]، وأحمد في مسنده [٤/ ١٣٥].

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٠] كتاب الصلاة، [١٠١] باب إثم المار بين يدي المصلي. ومسلم في صحيحه [٢٦١ - (٥٠٧)] كتاب الصلاة، [٤٨] باب منع المار بين يدي المصلي، وأبو داود في سننه [٧٠١]، والترمذي [٣٣٦]، وأحمد في مسنده [٤/ ١٦٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٢٦٨]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٢/ ٦١]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٣٧٦].

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٣ - (٧١٠)] كتاب صلاة المسافرين وقصرها، [٩] باب كراهة الشروع في نافلة بحد شروع المؤذن. وأبو داود في سننه [١٤٦٦]، والترمذي في سننه [٤٢١]، والنسائي [٢/ ١١٧ - المجتبي]، وابن ماجه في سننه [١١٥١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٥٥]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٤٨٢]، وابن خزيمة في صحيحه [١١٢٣]، وعبد الرزاق في مصنفه [٣٩٨٩]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٨/ ١٣٨، ٩/ ٢٢٢]، والزبيدي في الإتحاف [٣/ ٤٦٢].

حدائق الأولياء · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.