تخطَّ إلى المحتوى

فصل في كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الإستنجاء من غير عذر

فيه أحاديث كثيرة صحيحة منها:

حديث أبي قتادة في الصحيحين مرفوعًا: "إذا بال أحدكم فلا يأخذنَّ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" (١).

فصل في كراهية المشي في خف أو نعل واحد لغير عذر

وكراهة لبس النعل والخف قائمًا بغير عذر.

وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يمشِ أحدكم في نعل واحد، لينعلها جميعا أو ليخلعها جميعا" (٢).

وفي رواية: "أو ليحفهما جميعًا" أخرجاه.

وعنه مرفوعًا: "إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها" (٣) أخرجه مسلم.

وعن جابر أنه ﷺ "نهى أنه ينتعل الرجل قائمًا" (٤).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٦٣٠] كتاب الأشربة، [٢٥] باب التنفس في الإناء. ومسلم في صحيحه [١٢١ - (٢٦٧)] كتاب الأشربة، [١٦] باب كراهية التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وأبو داود في سننه [٣١] كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمن في الاستبراء. وابن ماجه [٣١٠].

والبيهقي في السنن الكبرى [١/ ١١٢، ٧/ ٢٨٢]، وأحمد في مسنده [٥/ ٣٠٠].

(٢) أخرجه البخاري [٥٨٥٦] كتاب اللباس، [٤٠] باب لا يمشي في نعل واحد. ومسلم في صحيحه [٦٨ - (٢٠٩٧)] كتاب اللباس والزينة، وأبو داود (٤١٣٦) كتاب اللباس، باب في الانتعال، وابن ماجه [٣٦١٧]. والترمذي (١٧٧٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ٢٢٨]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤١١].

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه [٦٩ - (٢٠٩٨)] كتاب اللباس والزينة، [١٩] باب استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، والخلع من اليسرى أولًا وكراهة المشي في نعل واحدة. والترمذي [٤٣]، والنسائي [٨/ ١١٨ - المجتبي] وأحمد في مسنده [٢/ ٣١٤]، وعبد الرزاق في مصنفه [٢٠٢١٦]، والطبراني في المعجم الكبير [٧/ ٣٣٧]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٥/ ١٣٩].

(٤) أخرجه أبو داود في سننه [٤١٣٥] كتاب اللباس، باب في الانتعال. والترمذي [١٧٧٦]، وابن ماجه [٣٦١٨، ٣٦١٩]، والخطيب في تاريخ بغداد [٥/ ١٥٩]، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة [٧١٩].

حدائق الأولياء · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.