تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة" (١) أخرجه البخاري.
فصل في تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي.
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (٢) أخرجاه.
وفي رواية: "حتى ترجع".
فصل في تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" (٣) أخرجاه.
فصل في تحريم في رفع المأموم رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام
روينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار" (٤) أخرجاه.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٧٢] كتاب مواقيت الصلاة، [٢٦] باب وقت العشاء إلى نصف الليل. والبيهقي في السنن الكبرى [٣/ ٦٥].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٩٣] كتاب النكاح، [٨٦] باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. ومسلم في صحيحه [١٢٢ - (١٤٣٦)]، كتاب النكاح [٢٠] باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. وأبو داود في سننه [٢١٤١] في النكاح، باب في حق الزوج على المرأة. والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٢٩٢]، والتريزي في مشكاة المصابيح [٣٢٤٦]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٥٦].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥١٩٢] كتاب النكاح، [٨٥] باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا. رقم [٥١٩٥] كتاب النكاح، [١٧] باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ومسلم في صحيحه [٨٤ - (١٠٢٦)] كتاب الزكاة، [٢٦] باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
وأبو داود في سننه [٢٤٥٨]، والترمذي [٧٨٢]، وابن ماجه في سننه [١٧٦١]، وأحمد في مسنده [٢/ ٣١٦]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٩٢، ٧/ ١٨٠]، والحاكم في المستدرك [٤/ ١٧٣]، والدارمي في سننه [٢/ ٦٢].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٩١] كتاب الأذان، [٥٣] باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. ومسلم في صحيحه [١١٤ - (٤٢٧)] كتاب الصلاة، [٢٥] باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها. والترمذي في سننه [٥٨٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [٢/ ٩٣]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [١١٤١]، وابن خزيمة في صحيحه [١٦٠٠]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٣٣٤]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٧/ ٢٢٦].