تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه في أثناء الحد

( قوله فترجيح الثاني من زيادة المصنف) أشار إلى تصحيحه.

الطرف الثاني في صفة الملاعن

(قوله لأن اللعان يمين مؤكدة إلخ) أو شهادة أو يمين فيها شائبة شهادة أو عكسه ولا يشترط غير ذلك من عدالة أو غيرها؛ لأن أقوى الوجوه المذكورة الأول (قوله لآية اللعان مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال إلخ) ولأنه لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه قال - صلى الله عليه وسلم - «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى، ولو كان شهادة لما صح منهما ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة، ووجه الثالث بأن من امتنع من اللعان، ثم أراده مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا يمكن من العود إليها وبمثله يوجه الرابع (قوله فلا لعان بقذف صبي ومجنون) للخبر المشهور؛ لأنه قول يقتضي الفراق فأشبه الطلاق.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٣٨٠