( قوله نقله النووي في مجموعه عن الأصحاب) ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب؛ لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها (قوله ورد بأن الجنين إلخ) وأيضا فلحم الحامل رديء ع (قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك) أشار إلى تصحيحه.
فرع في صفة الكمال في الأضحية
صفة الكمال (قوله، ثم شرك من بدنة وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بعير أو بقرة) قال الزركشي: صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة أفضل من بعض طويلة، والظاهر أن محل الخلاف إذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا، واعلم أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما إذا شارك واحد خمسة في بعير، وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب الوافي تفقها (قوله، ثم السوداء) لو تعارض أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر تقديم الأسود اه. قال صاحب الأسرار إلا أن تكون السوداء أسمن فهي أفضل (قوله؛ لأن لحمه أطيب من لحمها) القياس تفضيل الذكر على الخنثى وتفضيل الخنثى على الأنثى لاحتمال ذكورته
فصل الشاة عن واحد في الأضحية فإن ذبحها عنه وعن أهله جاز
(قوله تتأدى بواحد من أهل البيت) يشبه أن يكون هذا في حق من