( قوله وتبعهم ابن الوردي في بهجته) وصاحب الأنوار.
فصل اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس أو الشرط
(باب قسم الصدقات)
ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفيء والغنيمة وجرى عليه أكثر الأصحاب لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمام جمعه وتفرقته وذكره في الأم في آخر الزكاة وجرى عليه جماعة وتبعهم النووي في الروضة وقال إنه أحسن (قوله أهل الزكاة ثمانية) لأنه تعالى أضاف الصدقات إليهم فاللام التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع (قوله لخبر «لا حظ فيها لغني» ) يأخذ الزكاة مع الغنى العامل والمتألف والغارم لإصلاح ذات البين والغازي (قوله فمن يحتاج عشرة إلخ) قال الماوردي إن عدم أكثر العشرة ففقير أو أقلها فمسكين. اه. قال الأذرعي والظاهر أن من ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين (قوله وإن كان له مسكن وثوب يتجمل به) أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللائق وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب باللائق (قوله فالظاهر خروجه إلخ) أشار إلى تصحيحه