والالتزام يوجب الكفارة ويجيء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم، وأما إذا قال والعتق لا أفعل كذا أو والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه، ولا حنث عليه إن فعله بخلاف اليمين بالله تعالى فإنه إذا قال والله لا أفعل كذا تنعقد يمينه ر (قوله تخير بين الوفاء بما نذره إلخ) مقتضى إطلاقهم التخيير أن له فعل ما شاء من غير توقف على قوله اخترت حتى لو قال اخترت كذا لم يتعين، وله العدول لغيره (قوله لزمه قربة من القرب) أشار إلى تصحيحه (قوله بما بحثه الرافعي من أنه نذر) أشار إلى تصحيحه
فرع قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله
(قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لم ينعقد نذره بذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله والثاني لا يجوز إلخ) أشار إلى تصحيحه
فرع الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر
(قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا) إذا قال إن رأيت فلانا فلله علي صوم أو حج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر، وإن ذكره لكراهته رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي: وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا