تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: زالت الكراهة بذبح الأول) أشار إلى تصحيحه (قوله ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها) قال الإسنوي في التمهيد يتجه تخريجه على مسألة أصولية، وهي أن المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه أم يجب إلا على احتياطا والصحيح القول الأول قال ابن العراقي إنما ينبغي أن يخرج على هذا ما لو شرع في الذبح وكمله، ولم يفرغ من السلخ وتفريق الأعضاء وتردد البلقيني فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى انقضاء أيام التشريق ورجح بقاء الكراهة؛ لأن عليه أن يذبحها قضاء وقوله ورجح إلخ أشار إلى تصحيحه.

فصل في أحكام الأضحية

(وقوله، ولم يتمكن من ذبحها) بغير تفريط منه (قوله نبه على ذلك الإسنوي) أي وغيره (قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وعلى المستأجر أجرة المثل) ، وإن لم يركبها (قوله فالقياس أن يضمن كل منهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ذكره الإسنوي) وغيره (قوله وإن أتلفها أجنبي إلخ) وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها (قوله كسائر المتقومات) فعلى هذا لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما كانت من وقت القبض إلى وقت التلف، وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ) أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا: هو واضح؛ لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان (قوله، ثم يتصدق بالدراهم) الأصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٤٢