تخطَّ إلى المحتوى

6945 - حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن، ومجمع، ابني يزيد

بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك «فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها»

6946 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو هو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: «نعم» قلت: فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت؟ قال: «سكاتها إذنها»

باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز

وقال بعض الناس: «فإن نذر المشتري فيه نذرا، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره»

6947 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه، أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من يشتريه مني» فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا، مات عام أول

باب من الإكراه

كرها وكرها واحد

6948 - حدثنا حسين بن منصور، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الشيباني، وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ [النساء: 19] الآية. قال: " كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجها، وإن شاءوا لم يزوجها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك "

باب

إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها</span>

في قوله تعالى: ﴿ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾ [النور: 33]

6949 - وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته: «أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر، الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها» قال الزهري: " في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد "

6950 - حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فأرسل بها، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله "

باب

يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه

، إذا خاف عليه القتل أو نحوه "

صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.