6785 - حدثني محمد بن عبد الله، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، سمعت أبي: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة» قالوا
: ألا شهرنا هذا، قال: «ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة» قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: «ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة» قالوا: ألا يومنا هذا، قال: «فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت» ثلاثا، كل ذلك يجيبونه: ألا، نعم. قال: «ويحكم، أو ويلكم،، لا ترجعن بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض»
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
6786 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم لله»
باب
إقامة الحدود على الشريف والوضيع</span>
6787 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: «إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها»
باب
كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
6788 - حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها: أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتشفع في حد من حدود الله» ثم قام فخطب، قال: «يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سرقت لقطع محمد يدها»
باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
وقطع علي، من الكف وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: «ليس إلا ذلك»