تخطَّ إلى المحتوى

6733 - حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: مرضت بمكة مرضا، فأشفيت

منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قال: قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» فقلت: يا رسول الله، آأخلف عن هجرتي؟ فقال: «لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله، إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد ابن خولة» يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، قال سفيان: «وسعد ابن خولة رجل من بني عامر بن لؤي»

6734 - حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل، باليمن معلما وأميرا، " فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف "

باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

وقال زيد: «ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن»

6735 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»

باب ميراث ابنة الابن مع بنت

6736 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

وقال أبو بكر، وابن عباس، وابن الزبير: «الجد أب» وقرأ ابن عباس: ﴿يا بني آدم﴾ [الأعراف: 26] ﴿واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب﴾ «ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون» وقال ابن عباس

: «يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني؟» ويذكر عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد، أقاويل مختلفة.

صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.