تخطَّ إلى المحتوى

5097 - حدثنا عبد الله بن

يوسف، أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن أعتق» ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: «ألم أر البرمة»، فقيل: لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال: «هو عليها صدقة، ولنا هدية»

باب لا يتزوج أكثر من أربع

لقوله تعالى: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: 3] وقال علي بن الحسين عليهما السلام: «يعني مثنى أو ثلاث أو رباع» وقوله جل ذكره: ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ [فاطر: 1]: «يعني مثنى أو ثلاث أو رباع»

5098 - حدثنا محمد، أخبرنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء: 3]، قالت: «اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع»

باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: 23]

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.