تخطَّ إلى المحتوى

5088 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما " تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله ﴿ادعوهم لآبائهم﴾ [الأحزاب: 5] إلى قوله ﴿ومواليكم﴾ [الأحزاب: 5] فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب، كان مولى وأخا في الدين " فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة - النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث

5089 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: «لعلك أردت الحج؟» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: " حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني " وكانت تحت المقداد بن الأسود

5090 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تنكح المرأة

لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك "

5091 - حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا»

باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية

5092 - حدثني يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة، أنه سأل عائشة رضي الله عنها: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء: 3]، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها «فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن». قالت: " واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ [النساء: 127] إلى ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ [النساء: 127] فأنزل الله لهم: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها وسنتها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها من النساء " قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقها الأوفى في الصداق

باب ما يتقى من شؤم المرأة

وقوله تعالى: ﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم﴾ [التغابن: 14]

5093 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حمزة، وسالم، ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشؤم في المرأة، والدار، والفرس»

5094 - حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد العسقلاني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار، والمرأة، والفرس»

5095 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان في شيء، ففي الفرس والمرأة والمسكن»

5096 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»

باب الحرة تحت العبد

صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.