5344 - حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ [البقرة: 234] قال: " كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف﴾ قال: " جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت
سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: ﴿غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾ [البقرة: 240] فالعدة كما هي واجب عليها " زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء: قال ابن عباس: " نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: ﴿غير إخراج﴾ [البقرة: 240] وقال عطاء: " إن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله: ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾ [البقرة: 234] قال عطاء: «ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها»
5345 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، حدثني حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، لما جاءها نعي أبيها، دعت بطيب فمسحت ذراعيها، وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
وقال الحسن: «إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر، فرق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره» ثم قال بعد: «لها صداقها»
5346 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي»
5347 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين»
5348 - حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
5349 - حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» فأبيا، فقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» فأبيا، ففرق بينهما - قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال - قال الرجل: مالي؟ قال: «لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك»
باب المتعة للتي لم يفرض لها
لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة﴾ [البقرة: 236]- إلى قوله - ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ [البقرة: 110] وقوله: {وللمطلقات متاع
بالمعروف، حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون} [البقرة: 242] ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها