تخطَّ إلى المحتوى

وقال ابن المسيب، والحسن، وعطاء: «إن بدا بالطلاق، أو أخر فهو أحق بشرطه»

2727 - حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية» تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غندر، وعبد الرحمن: نهي، وقال آدم: نهينا، وقال النضر، وحجاج بن منهال: نهى

باب الشروط مع الناس بالقول

2728 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، أن ابن جريج، أخبره قال: أخبرني يعلى بن مسلم، وعمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، - يزيد أحدهما على صاحبه - وغيرهما، قد سمعته يحدثه، عن سعيد بن جبير، قال: إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " موسى رسول الله - فذكر الحديث - ﴿قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا﴾ [الكهف: 72]، كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا، ﴿قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا﴾ [الكهف: 73]، ﴿لقيا غلاما فقتله﴾ [الكهف: 74]، فانطلقا، فوجدا ﴿جدارا يريد أن ينقض، فأقامه﴾ [الكهف: 77] " قرأها ابن عباس أمامهم ملك

باب الشروط في الولاء

2729 - حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام، أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق»

باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.