تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2086 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: «

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور»

باب: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم﴾ [البقرة: 276]

2087 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة»

باب ما يكره من الحلف في البيع

2088 - حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا هشيم، أخبرنا العوام، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] الآية

باب ما قيل في الصواغ وقال طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يختلى خلاها»، وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر»

2089 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني علي بن حسين، أن حسين بن علي رضي الله عنهما، أخبره أن عليا عليه السلام، قال: «كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، وأستعين به في وليمة عرسي»

2090 - حدثنا إسحاق، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله حرم مكة، ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف» وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال: «إلا الإذخر»، فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه، قال عبد الوهاب، عن خالد لصاغتنا وقبورنا

باب ذكر القين والحداد

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاريج ٣ · ص ٦٠