تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1949 - حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قرأ: (فدية طعام مساكين) قال: «هي منسوخة»

باب: متى يقضى قضاء رمضان

وقال ابن عباس: " لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] " وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: «لا يصلح حتى يبدأ برمضان» وقال إبراهيم: " إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: " أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] "

1950 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»، قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم

باب: الحائض تترك الصوم والصلاة

وقال أبو الزناد: " إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة

1951 - حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها»

باب من مات وعليه صوم

وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٥