1949 - حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قرأ: (فدية طعام مساكين) قال: «هي منسوخة»
باب: متى يقضى قضاء رمضان
وقال ابن عباس: " لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] " وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: «لا يصلح حتى يبدأ برمضان» وقال إبراهيم: " إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: " أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184] "
1950 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»، قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
وقال أبو الزناد: " إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة
1951 - حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها»
باب من مات وعليه صوم
وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز