تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1930 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وأبي بكر، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم»

1931 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن، كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: «أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه»،

1932 - ثم دخلنا على أم سلمة فقالت: مثل ذلك

باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا

وقال عطاء: «إن استنثر، فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك» وقال الحسن: «إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه» وقال الحسن، ومجاهد: «إن جامع ناسيا فلا شيء عليه»

1933 - حدثنا عبدان، أخبرنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام، حدثنا ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»

باب سواك الرطب واليابس للصائم

ويذكر عن عامر بن ربيعة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم «يستاك وهو صائم» ما لا أحصي أو أعد وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر، وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره وقالت عائشة: عن النبي صلى الله عليه وسلم «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» وقال عطاء، وقتادة: «يبتلع ريقه»

1934 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، قال: حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران، رأيت عثمان رضي الله عنه، توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه»

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا توضأ، فليستنشق بمنخره الماء» ولم يميز بين الصائم وغيره

وقال الحسن: " لا بأس بالسعوط للصائم، إن لم يصل

إلى حلقه، ويكتحل وقال عطاء: " إن تمضمض، ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر، فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاريج ٣ · ص ٣١