تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2662 - حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم

، فقال: «ويلك قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك» مرارا، ثم قال: «من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل أحسب فلانا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه»

باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم

2663 - حدثنا محمد بن صباح، حدثنا إسماعيل بن زكرياء، حدثنا بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، فقال: «أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرجل»

باب بلوغ الصبيان وشهادتهم

وقول الله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فليستأذنوا﴾ [النور: 59] وقال مغيرة: «احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة» وبلوغ النساء في الحيض، لقوله عز وجل: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾ [الطلاق: 4] إلى قوله ﴿أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] وقال الحسن بن صالح: «أدركت جارة لنا جدة، بنت إحدى وعشرين سنة»

2664 - حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني عبيد الله، قال: حدثني نافع، قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني»، قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: «إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة»

2665 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»

باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين

2666 - حدثنا محمد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان»، قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة»، قال: قلت: لا، قال: فقال لليهودي: «احلف»، قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] إلى آخر الآية

باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» وقال قتيبة، حدثنا

سفيان، عن ابن شبرمة، كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)، قلت: «إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى»

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاريج ٣ · ص ١٧٧