2637 - حدثنا حجاج، حدثنا عبد الله بن عمر
النميري، حدثنا يونس، وقال: الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، وابن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله، عن حديث عائشة رضي الله عنها - وبعض حديثهم يصدق بعضا حين - قال لها أهل الإفك: ما قالوا: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، وأسامة حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن، فتأكله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا»
باب شهادة المختبي
وأجازه عمرو بن حريث قال: «وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر» وقال الشعبي، وابن سيرين، وعطاء، وقتادة: «السمع شهادة» وكان الحسن يقول: «لم يشهدوني على شيء، وإني سمعت كذا وكذا»
2638 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال سالم: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة - أو زمزمة - فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف، هذا محمد، فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو تركته بين»
2639 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم
باب إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد
قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في الكعبة»، وقال الفضل: «لم يصل» فأخذ الناس بشهادة بلال " كذلك إن شهد شاهدان
: أن لفلان على فلان ألف درهم، وشهد آخران بألف وخمس مائة يقضى بالزيادة "