وقوله تعالى: ﴿فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة﴾ [البلد: 14]
2517 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد، قال: حدثني واقد بن محمد، قال: حدثني سعيد بن مرجانة - صاحب علي بن حسين - قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» قال سعيد بن مرجانة: «فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فأعتقه»
باب: أي الرقاب أفضل
2518 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله، وجهاد في سبيله»، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها»، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين ضايعا، أو تصنع لأخرق»،: قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك»
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
2519 - حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس»، تابعه علي، عن الدراوردي، عن هشام
2520 - حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عثام، حدثنا هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: «كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة»