تخطَّ إلى المحتوى

2373 - حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لأن يأخذ أحدكم أحبلا، فيأخذ حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خير من أن يسأل الناس، أعطي أم منع»

2374 - حدثنا يحيى

بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه»

2375 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، أنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، قال: «وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى»، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت:

[البحر الوافر]

ألا يا حمز للشرف النواء

فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما، - قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما، فذهب بها، قال ابن شهاب: - قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره، وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر

باب القطائع

2376 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه، قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: «سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني»

باب كتابة القطائع

2377 - وقال الليث: عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني»

باب حلب الإبل على الماء

2378 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حق الإبل أن تحلب على الماء»

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا بعد أن تؤبر

، فثمرتها للبائع»، فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.