تخطَّ إلى المحتوى

2328 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن

عبيد الله، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير»، فقسم عمر خيبر «فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن»، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض

باب

إذا لم يشترط السنين في المزارعة</span>

2329 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع»

باب

2330 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم، أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن، قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما»

باب المزارعة مع اليهود

2331 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها»

باب ما يكره من الشروط في المزارعة

2332 - حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، عن يحيى، سمع حنظلة الزرقي، عن رافع رضي الله عنه، قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، «فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم»

باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم

صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.