تخطَّ إلى المحتوى

166 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، أنه قال: لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، قال: وما هي يا ابن جريج قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان: فإني لم «أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين»، وأما النعال السبتية: فإني «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي

ليس فيها شعر ويتوضأ فيها»، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة: فإني «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها»، وأما الإهلال: فإني «لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته»

باب التيمن في الوضوء والغسل

167 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»

168 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

وقالت عائشة: «حضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزل التيمم»

169 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم»

باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان

وكان عطاء: «لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. وسؤر الكلاب وممرها في المسجد» وقال الزهري: «إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به» وقال سفيان: " هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ [النساء: 43] وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم "

صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.