<span class="footnote">
(*) كتب تقريظ هذا الجزء شقيقنا السيد صالح مخلص رضا.</span></span>
صفر - 1340ه
أكتوبر - 1921م
الكاتب: محمد رشيد رضا
-----------------
<span class="footnote">
أسئلة من جاوه
(س15 - 17) من سمبس بالإمضاء المبهم في ذيله
تتعلق بالربا في القراطيس المالية والفلوس النحاسية وصندوق التوفير
حضرة مولاي الأستاذ العلامة المفضال السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار
الأغر - زاده الله فضلا وكرما - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فقد كلفني
عدد من العقلاء أن أرفع إلى حضرتكم أسئلة آتية أرجو من فضلكم الجواب
عنها وهي:
1- أعطى رجل رجلا آخر دينا قدره عشر روبيات هولاندية من فضة وشرط
عليه أن يدفع له خمس عشرة روبية من القراطيس المالية الهولاندية، قال عالم من
العلماء الجاويين (الملاويين) المدرسين في مكة المكرمة: هذا جائز، فإن بيع
القراطيس المالية بالروبيات الفضية مع زيادة أحدهما على الآخر جائز، وليس في
ذلك ربا، بخلاف ما إذا بيع قرطاس من هذه القراطيس بجنسه مع زيادة، فإنه لا
يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
2- عندنا فلوس نحاسية هولاندية تساوي مائة سنت، منها روبية واحدة
هولاندية، فهل يجوز لنا أن نبيع روبية من هذه الروبيات بمائة وعشرين من هذه
الفلوس أم لا؟ قال العالم الجاوي: إنه يجوز، وعليه يقاس بيع القراطيس المالية
بالروبيات مع زيادة أحدهما على الآخر وهل هذا القول صحيح أم لا؟
3- يوجد عندنا ما يسمى فوستر بنك parbank Posts وضعته الحكومة
الهولاندية لإيداع كل أحد من الناس يريد توفير ماله، والفوستر بنك لا يقبل أكثر
من ألفين وخمسين روبية يودع فيه، وكل من أودع ماله فيه نحو سنة زاده عليه
زيادة وله أن يسترد منه ما شاء ومتى شاء، فهل يجوز لنا أن نودع مالنا فيه ونأخذ
الزيادة؟ أم يجوز لنا إيداع مالنا فيه فقط ويحرم علينا أخذ الزيادة؟ وهذه الزيادة
ليست بكثيرة وإنما هي نحو اثنتين أو ثلاث بالمائة.
هذه هي الأسئلة المرجوة من علومكم الجواب عنها جوابا شافيا، ولكم منا
الشكر والثناء الجميل، ومن الله الأجر الجزيل.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (سائلون)
... ... ... ... ... سمبس تحريرا 7 ذي القعدة سنة 1339
(جواب المنار)
قد سبق لنا فتاوى في هذه المسائل وأمثالها، منها فتوى في الأوراق المالية
المسماة بالأنواط أو (بنك نوت) وبحث الزكاة والربا فيها (ص 51 م5) وفتوى
في بيع الدين بالنقد والأوراق المالية وهل هي نقود أم لا (538 م9) وفتوى في
صندوق التوفير (ص717 م6 و28 م7) وغير ذلك. ومذهب المنار في أمثال
هذه المسائل المدنية أن يراعى فيها نص الشارع وحكمة التشريع والقواعد العامة،
ولا سيما القطعي منها كاليسر ودفع الحرج والعنت ونفي الضرر والضرار وجلب
المصالح ودفع المفاسد، فبمجموع هذه الدلائل نفتي في الوقائع المستحدثة التي لم
تكن في العصر الأول، ونكتفي في الجواب الإجمالي هنا الإحالة على ما تقدم.
حكم الأنواط في البيع والدين
المسألة الأولى: استدانة عشر روبيات هولندية من الفضة بخمس عشرة
روبية من القراطيس المالية الهولندية، هذه القراطيس سندات أو حوالات من
الحكومة الهولندية بدين عليها لحاملها من الروبيات الفضية، فهي ليست عروض
تجارة لها قيمة ذاتية، ولكن لها حكم النقد الربوي وإن لم تكن فضية؛ لأن حاملها
يأخذ بها ما رقم فيها من نقد الفضة فكأن الدائن في الواقعة المسئول عنها قال للمدين:
خذ هؤلاء العشر روبيات بشرط أن تعطيني بها حوالة على فلان الغني الملي
الوفي بخمس عشرة، فهل يصح أن يقال في مثل هذه الصورة: إن الدائن اشترى
من المدين ورقة بعشر روبيات من الفضة نسيئة وأن الورق غير ربوي فلا يشترط
أن يباع مثلا بمثل ولا يدا بيد لاختلاف الجنس؟ ما أظن أن ذلك المدرس الجاوي