تخطَّ إلى المحتوى

186 -

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا، حتى يحج» قال مالك: ليس ذلك على الناس

187 -

وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه»

188 -

وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن رجلا أتى القاسم بن محمد. فقال: إني أفضت. وأفضت معي بأهلي. ثم عدلت إلى شعب. فذهبت لأدنو من أهلي فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد. فأخذت من شعرها بأسناني. ثم وقعت بها. فضحك القاسم. وقال: «مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين» قال مالك: " أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما "

189 -

وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر. قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر. جهل ذلك. فأمره عبد الله أن «يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض»

190 -

وحدثني عن مالك أنه بلغه، أن سالم بن عبد الله كان إذا «أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه. وأخذ من لحيته. قبل أن يركب. وقبل أن يهل محرما»

باب التلبيد

191 -

حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: «من ضفر رأسه فليحلق. ولا تشبهوا بالتلبيد»

192 -

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قال: «من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق»

باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة

الموطأ · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.