تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دلالة فاطلاقه على الاصول الكلية مجاز وان كان بخلاف الملة فإن اطلاقها على الفروع مجاز وتطلق على الاصول حقيقة كالايمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وغيرها ولا يتطرق النسخ فيها ولا تختلف الأنبياء فيها

والشرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام

وعند أهل الإعتزال ورد مجيزا لحكم العقل ومقررا له لا منشأ وقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال ابن عباس الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة

والشريعة هي الإئتمار بالتزام العبودية وقيل هي الطريق في الدين وحينئذ الشرع والشريعة مترادفان كذا في الجرجاني وكذا في كشاف اصطلاحات الفنون

علم الشروط والسجلات

هو علم باحث عن كيفية ثبت الاحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال

وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة

وبعض مباديه مأخوذ من الفقه وبعضها من علم الإنشاء وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية

وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع وقد يجعل من فروع الأدب والإنشاء باعتبار تحسين الألفاظ

وأول من صنف فيه هلال بن يحيى البصري الحنفي المتوفى سنة خمس واربعين ومائتين

ولأبي زيد أحمد بن زيد الشروطي الحنفي فيه ثلث كتب كبير وصغير ومتوسط وليحيى بن بكر الحنفي مؤلف ولأبي جعفر أحمد بن محمد الامام

أبجد العلوم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبجد العلومج ٢ · ص ٣٣٩