تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حفيد [عباية] (١) بن رفاعة بن رافع بن خديج عنه)

٢٩٢٩ - حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شُعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. قال: قُلتُ: يارسول الله إنا لاقُوا العدو غدًا، وليس معنا مدىً؟ فقال: (ما أنهر الدم، وذُكِرَ اسمُ الله عليه فكل، ليس السنَّ والظفر، وسأحدثك. أَمَّا السنُّ فعظْمٌ، وأما الظفرُ فمدى الحبشة. قال: (وأصاب رسول الله - ﷺ - نهبًا فند منها بعيرٌ، فسعوا له، فلم يستطيعوا، فرماهُ رجلٌ بسهمٍ، فحبسهُ، فقال رسول الله - ﷺ -: (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكُم، فاصنعوا به هكذا) (١) .

٢٩٣٠ - رواهُ الجماعة من حديث سفيان الثوري، وأبي عوانة (٢) .

وعنه: (إن الحُمَّى من فور (٣) جهنم فأبردُوها بالماء) (٤) .

٢٩٣١ - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج، قال: كُنَّا مع النبي - ﷺ - بذي الحليفة

(١) يراجع تهذيب التهذيب: ٥/١٣٦.

(١) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٣/٤٦٣.

(٢) الخبر أخرجه البخاري في الشركة: باب قسمة الغنم: ٥/١٣١، وأخرج أطرافه في: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم: ٥/١٣٩، وفي الجهاد: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في

= ... المغانم: ٦/١٨٨؛ وفي الذبائح: ٩/٦٢٣، ٦٣١، ٦٣٣، ٦٣٨، ٦٧٢، ٦٧٣؛ وأخرجه

مسلم في الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما نهر الدم: ٤/٦٣٨ من عدة طرق في

الباب؛ وأخرجه أبو داود في الأضاحي أيضًا: باب في الذبيحة بالمروة: ٣/١٠٢؛ وأخرجه

الترمذي في الأحكام والفوائد: باب ماجاء في الزكاة بالقصب وغيره: ٤/٨١، ومن

عدة طرق أخرى: ٤/٨٢، واعاده في السير؛ وأخرجه النسائي في الحج في الكبرى كما

في تحفة الأشراف: ٣/١٤٨؛ وفي المجتبي في الصيد: باب الأنسية تستوحش: ٧/١٦٩،

وفي الأضاحي: ٧/١٥٥؛ وابن ماجه في الأضاحي كذلك: ٢/١٠٤٨، وفي الذبائح:

٢/١٠٦١.

(٣) فور جهنم: وهجها وغليانها. النهاية: ٣/٢١٨.

(٤) من حديث رافع بن خديج في المسند: ٣/٤٦٣؛ وأخرجه الجماعة إلا أبا داود. تحفة الأشراف: ٣/١٤٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ٦٩٣