وفي الإشارة في الدعاء (١) والمشهور أنهما من رواية عُمارة نفسه، عن
النبي - ﷺ -.
٥٧٥ - (رُويفع بن ثابت بن السكن بن عدي) (١)
ابن حارثة الأنصاري النجاري، رضي الله عنه، أمره مُعاوية على بلاد المغرب، فغزا طرابلس عبر إفريقية، توفي ببرقة سنة ست وخمسين، وقبره بها معروف. حديثه في أول الشاميين.
(حنش الصنعاني عنهُ)
٣٠٨٢ - حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا ابن لهيعة وقُتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رُويفع بن ثابت. قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يحلُّ لأحدٍ - وقال قتيبة: (لرجلٍ - أن يسقى ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمةٍ حتى تحيض، أو يبين حملُها) (٢) .
٣٠٨٣ - حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رُويفع بن ثابت. قال: (نهى رسولُ الله - ﷺ - أن توطأ الأمةُ حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطُونهن) (٣) .
(١) الخبر أخرجه أحمد في المسند من حديث عمارة بن رويبة: ٤/٣٣٥. وأخرجه أبو داود من حديثه في الصلاة: باب رفع اليدين على المنبر: ١/٢٨٩.
(١) له ترجمة في أسد الغابة: ٢/٢٣٩؛ والإصابة: ١/٥٢٢؛ والاستيعاب: ١/٥٠٠؛ والتاريخ الكبير: ٣/٣٣٨؛ وثقات ابن حبان: ٣/١٢٦.
(٢) من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري في المسند: ٤/١٠٨.
(٣) من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري في المسند: ٤/١٠٨.