تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه قال الشافعية في القديم (١).

ودليلهم: أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها (٢).

القول الثالث: تصح في النوافل فقط.

وهو رواية عند الحنابلة (٣).

القول الرابع: تصح مطلقًا.

وهو مذهب عطاء وقتادة (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

ودليلهم: القياس على العاجز عن القيام، فهو قد عجز عن ركن، وهو القيام، وصحت إمامته، وهذا الأمي عجز عن ركن - وهو الفاتحة -، فتصح قياسًا (٧).

وأجيب عليهم: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة (٨).

(١) المجموع [٤/ ٢٦٧]، مغني المحتاج [١/ ٣٦٤].

(٢) المصدر السابق.

(٣) الإنصاف [٢/ ٢٦٦]، الفروع [٢/ ٢٢].

(٤) المجموع [٤/ ٢٦٧].

(٥) قال به: أبو إسحاق المروزي، واختاره المزني وأبو ثور وابن المنذر: [المجموع: ٤/ ٢٦٨].

(٦) الإنصاف [٢/ ٢٦٦]، الفروع [٢/ ٢٢].

(٧) المجموع [٤/ ٢٦٨].

(٨) انظر السابق.

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٩٥