تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معرفة حال الإمام في كونه رجلًا أو امرأة لقدرته على معرفة ذلك بظاهر الزي والهيئة، ولم يكلف معرفة طهارة إمامه لتعذر معرفتها، وعدم أمارة تدل عليها.

ثم قال:

وإذا فرق مالك بين عمد الإمام ونسيانه فغلط؛ لأن ما نقض الطهر فحكم العمد والسهو فيه سواء اهـ (١)

ثم أخيرًا: قال شيخنا - حفظه الله -:

الظاهر - والله تعالى أعلم: أن من صلى وراء إمام محدث، ولا يدري أثناء الصلاة عن إحداث إمامه = أن صلاته (أي المأموم) صحيحة، لحديث: «فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»، والقياس والنظر الصحيح يقتضي ذلك، ثم هو رأي الجمهور.

ولو علم المأموم أن إمامه كان محدثًا بعد الصلاة: فالصلاة صحيحة لا تعاد، والله أعلم. اهـ (٢).

(١) الحاوي الكبير [٢/ ٣٠٩].

(٢) سطره شيخنا بيمينه، ومنه نقلت.

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ١٢١