تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الزيادات

2073 - في تارك الصلاة عامدا

قال أبو حنيفة وأصحابه من ترك من المسلمين الصلاة على غير جحودها لم يكن بذلك مرتدا وكان مأخوذا بها حتى يصليها

وقال بعض حفاظ قول مالك إن من مذهب مالك أن من ترك صلاة متعمدا لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا أن يصليها وهو قول الشافعي

روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وهذا يحتمل تركها على وجه الجحود

وروى عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبة كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم

‏

القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي صاحب العظام

وهذا أيضا يحتمل تركها على وجه الجحود لأن فرعون ومن ذكر كانوا يتركونها على وجه الجحود

وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة

فدل على أنه ليس بكافر لأن الكافر لا يدخل الجنة بحال

ولم يختلفوا أن تارك صوم رمضان من غير عذر ليس بكافر كذلك تارك الصلاة وأيضا لا يختلفون أن تارك الصلاة مأمور بفعلها والمرتد لا يؤمر بفعل الصلاة إنما يؤمر بالإسلام ثم بالصلاة

2074 - في سجود السهو لما ترك عمدا

قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب بترك شيء من الصلاة عمدا سجود السهو

وقال المزني عن الشافعي في جامعه قال وأرى أن كل ما لو فعله ساهيا وجب عليه سجود السهو فإذا فعل عامدا سجد فيه

‏

وقال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم سواه

وقال مالك فيمن ترك القعود الأول من صلاته متعمدا فسدت عليه صلاته

قال أبو جعفر ما لا تفسد الصلاة بتركه ساهيا وكذلك عامدا كسائر أفعال الصلاة

وأما سجود السهو في العمد فروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كان رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان

وكذلك رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

فلما جعل السجدتين ترغيما للشيطان لأجل النسيان الذي لحقه من أجله والعمد ليس فيه هذا المعنى إذا لم يكن للشيطان سبب في تركه لم تجب فيه سجود

2075 - في البكاء في الصلاة

قال أبو حنيفة وأصحابه إن كان من خوف الله لم يقطعها وإن كان من وجع قطعها

وقال عبيد الله بن الحسن إذا اشتد كأنه قد عمل في غير الصلاة ولما كان قليله إذا كان من خوف الله لا يقطع كذلك كثيره

‏

2076 - في سماع الخطبة

قال الحسن بن حي إذا خطب يوم الجمعة فلم يسمعها أحد من الحاضرين لم تصح الجمعة وإن سمعها بعضهم صحت

قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره لأنهم يقولون إن الصلاة جائزة سمعت أو لم تسمع وقد أساء حين لم يجهر بها

2077 - في التسليمة الأولى في الصلاة

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يخرج بالتسليمة الأولى من الصلاة

وقال الحسن بن حي لا يخرج حتى يسلم تسليمتين قال ولو سلم المسافر تسليمة ثم نوى الإقامة قام فأتمها ولو سلمهما ثم نوى الإقامة لم يتم

قال أبو جعفر في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنيفية عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم

وقد وجد التسليم يخرج به

‏

2078 - في رد السلام

قال أبو جعفر حدثنا سليمان عن أبيه عن أبي يوسف أنه ينكر الحديث الذي روي أنه إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن الجميع

وقال لا يجزىء إلا أن يردوا جميعا ولم يذكر خلافا

وقال مالك إذا سلم الرجل على الجماعة فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم وهو قول الشافعي رضي الله عنه

قال أبو جعفر روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم

قال أبو جعفر ولا نعلم في هذا الباب شيئا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وغير شيء روي فيه عن أبي النضر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذين الوجهين لا يحتج به

وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم فإن السلام خلاف رد السلام لأن السلام المبتدأ تطوع ورده فريضة

وقد وجدنا من الفروض ما هو على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كصلاة الجماعة في المساجد وغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم وليس رد السلام من هذا الباب لأنه لو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد وما كان فرضا على الكفاية من قام به من الناس سقط عن الباقين

فدل ذلك على أن رد السلام من الفروض التي يلزم كل إنسان بنفسه

‏

2079 - فيمن حج أعرابيا ثم هاجر

قال الحسن بن حي إذا حج المملوك أو الصبي أو الأعرابي ثم عتق المملوك وأدرك الصبي وهاجر الأعرابي فعليهم الحج إذا استطاعوا إليه السبيل

قال أبو جعفر قوله في الأعرابي لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه وقول الله تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ قد دخل فيه الأعرابي وغيره

وروى في أن حج الأعرابي لا يجزىء حرام بن عثمان حديثا

وحرام بن عثمان ليس ممن يكتب حديثه وسمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول الحديث عن حرام بن عثمان حرام

ومع ذلك فقد روى مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح إنه لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا سافرتم فانفروا

وقالت عائشة إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يفر الرجل بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فإن قيل فقد روى أبو إدريس الخولاني عن عبد الله بن وقدان القرشي وكان مسترضعا في بني سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار

ورواه أيضا عبد الله بن محيريز عن عبد الله السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

‏

قيل له الهجرة المذكورة في هذه الآثار خلاف الهجرة المذكورة في الآثار الأولى لأن الهجرة في الآثار الأولى إنما هي الهجرة التي يحرم بها على أهلها الرجوع إلى الدار التي هاجروا منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين مرض بمكة فقال أتخلف عن هجرتي فقال لا لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة

وكما روى عن العلاء بن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام بمكة بعد بعد الصدر للمهاجر أنه ثلاث

وهناك هجرة أخرى وهو ما روى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

فهذه الهجرة هجرة العاصي غير الهجرتين الأوليين كما روى الزهري عن صالح بن بشر بن فديك قال خرج فديك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكون مهاجرا

2080 - في الرجل يعتق عبده على مال فيرده

قال ابن القاسم عن مالك في رجل أعتق على مائة دينار إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك

‏

قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره

وقال جماعة من أهل العلم لا يعتق حتى يقبل وأجاز الله تعالى الكتابة برضا العبد وابتغائه بقوله تعالى ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم﴾ فإذا لم تصح الكتابة عليه إلا بقبوله لأجل المال كذلك العتق

فإن قيل فقد يؤاجره بغير رضاه

قيل له لأن العبد لا يملك بها نفسه كالبيع وأما العتق فيملك العبد به نفسه فاستحال أن يلزمه المال بعد العتق بغير قبوله

2081 - فيمن قال إذا مت وفلان فأنت حر

قال أبو حنيفة وأصحابه لا يكون هذا العبد مدبرا حتى يموت فلان قبل المولى فيكون مدبرا حينئذ وإن مات المولى ولم يمت فلان فهو عبد للورثة لهم أن يبيعوه وهو قياس قول الشافعي إلا أن الشافعي يجيز بيع المدبر

وقال ابن القاسم عن مالك أيهما مات أولا فإنه من الثلث إن مات المولى أولا عتق من الثلث

قال أبو جعفر لو قال لعبده إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر كان هذا باطلا كذلك إذا مات المولى أولا كان فيه بمنزلة من قال إذا مات فلان بعد موتي فأنت حر فلا يعتق

وقد قال محمد بن الحسن فيما لم يحك فيه خلافا أن رجلا لو قال لعبده أنت حر بعد موتي بشهر إن ذلك باطل

‏

2082 - في وطىء الجارية المزوجة

قال ابن وهب عن الليث في الرجل يزوج عبده أمته ثم يخالفه إياها فيطأها فتحبل على ذلك ثم ادعى ولدها قال لاشيء له ولا يلحق به الولد والولد للعبد وإن علم به جلد مائة وعتقت

قال أبو جعفر ولم يقل أحد أن الجارية تعتق بهذا الفعل غير الليث وكيف تعتق وهو لو لحق به نسب ولدها لم تعتق في الحال وإنما كانت تصير أم ولد

2083 - فيمن قال لعبده اخدمني وأنت حر

قال ابن وهب عن الليث في رجل قال لعبده اخدمني وأنت حر ولم يؤقت قال أرى أنه إذا لم يؤقت وقتا أنه يعتق

قال أبو جعفر يعني أنه يعتق عقيب ذلك القول من المولى بغير خدمة يكون منه وهو قائما على شرطه بالخدمة فكيف يعتق قبلها ألا ترى أنه لو قال إن ضربتك فأنت حر لم يعتق حتى يضربه كذلك الخدمة

2084 - في التأجيل في التمليك

قال ابن وهب عن مالك في الرجل يضرب لامرأته أجلا إن هو أتى إليه وإلا أمرها بيدها فيمضي ذلك الأجل فلا يقضي شيء ثم تريد أن تختار نفسها قال إن كانت تربصت أياما بعد مضي الأجل رجاء أن يقدم رأيت ذلك لها

‏

2085 - في عدة أم الولد

قال مالك والشافعي عدة أم الولد حيضة ولا تحل للأزواج حتى ترى الطهر منها

قال أبو جعفر يدل على أن الإقرار هي الحيض فينبغي أن تكون عدة الحرة ثلاث حيض

2086 - في النكاح الفاسد

قال ابن وهب عن الليث في رجل تزوج امرأة في عدتها أو أخته في الرضاعة فلم يبن بها حتى علم ذلك ففرق بينهما قال لا يصلح لابنه ولا لأبيه أن ينكحها

وقد روى هذا القول عن مالك بن أنس أيضا

وسائر الفقهاء لا يحرمونها على ابنه وأبيه

2087 - فيمن له على رجل دين فابتاع منه شيئا بجنس الدين

قال ابن وهب عن الليث في رجل سأل رجلا الدينارين اللذين عليه فمطله بهما ثم يجده يبيع طعاما إلى أجل فيشتري منه بدينارين طعاما إلى أجل ثم يتقاضاه الدينارين في مجلسه فيدفعهما إليه قال لا أرى هذا يصلح لأنه كان أخذه بالدينارين وأضعف له ولا يعرف ذلك عن أحد من أهل العلم غير الليث

وروى أبو سعيد وأبو هريرة في قصة تمر خيبر فقال إنا نأخذ الصاع بالصاعين فقال لا تفعل ولكن بع تمرا بدرهم ثم ابتع بالدراهم هذا

‏

وقال ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني أبيع الإبل بالبقيع فآخذ بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم فقال إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتما وليس بينكما شيء فلا بأس

2088 - في بيع المريض من وارثه

قال أبو حنيفة لا يجوز بيعه في مرضه من وارثه بمثل القيمة

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي يجوز

2089 - في قرض الحلي

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي لا يجوز قرض الحلي كالأواني ونحوها

وقال مالك إذا كانت له صناعة معروفة جاز قرضه فإذا أعاره غيره كانت عاريته قرضا

قال أبو جعفر لا يختلفون أن على مستهلك الحلي قيمته دون مثله فوجب أن لا يجوز قرضه فإذا أعراه كان بمنزلة عارية الدواب والثياب

2090 - في جناية المكاتب

قال إبراهيم النخعي جناية أم الولد والمدبر والمكاتب على السيد

وقال أبو حنيفة وأصحابه على المكاتب الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ولا يجاوز به الدية

وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم يقضي عليه بالجناية كلها كما يقال

‏

للمولى لو كان عبدا إما أن تدفعه أو تؤدي الجناية كلها كذلك المكاتب إماأن يؤدي جميع الجناية وإلا عجز وخير سيده في الدفع أو الفداء

وقال الثوري والأوزاعي جناية المكاتب في رقبته

وقال الشافعي على المكاتب الأقل من أرش الجناية ومن قيمته

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه يستحق أرش الجناية وكذلك يلزمه جنايته فالقياس على ذلك أن تلزمه الدية إذا قتل كالحر إلا أنه لما كان رقيقا فلا يلزم المولى بجناية العبد أكثر من دفعه كذلك المكاتب إذ أدى قيمته لتعذر دفع الرقبة فليس عليه أكثر من ذلك

2091 - في المقبوض على وجه السوم

قال بشر عن أبي يوسف في رجل يساوم رجلا بثوب فقال البائع هو لك بعشرين وقال المشتري لا بل لك بعشرة فذهب به فهذا إن لم يقع بينهما بيع غير أن المشتري إن استهلكه فعليه عشرون وله أن يرد ما لم يستهلكه

والقياس أن يكون عليه قيمته قال وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

قال ولو قال البائع قد نقضت البيع ثم استهلكه المشتري فعليه قيمته وكذلك لو مات البائع ثم استهلكه المشتري فعليه قيمته وكذلك لو مات المشتري فاستهلكه وارثه فعليه قيمته

‏

وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا قال المشتري قد أخذتها بألف فقال صاحبها ما أنقصك من ألفين فذهب بها على ذلك فماتت عنده فعليه ألفا درهم ما قال البائع

وقال زفر عليه القيمة وإن لم تمت وردها برئ في قولهم جميعا

وحكى ابن أبي عمران أن قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا إن الثوب إذا كان في يد البائع فقا أبيعكه بعشرة وقال الآخر لا بخمسة فدفعه رب الثوب إليه فهو بخمسة وإن كان الثوب في يد المشتري فقال له صاحبه أبيعكه بعشرة وقال الآخر لا بخمسة فذهب به فهو بعشرة وهو قول الحسن بن حي

وقال ابن أبي ليلى إذا اشترى بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه المشتري فهلك في يده فهو أمين ولا ضمان عليه

فإذا لم يضمن في بيع الخيار ففي سوم البيع أحرى أن لا يضمن عنده

وقال ابن القاسم عن مالك ما قبضه على وجه السوم فركب الدابة لينظر إلى سيرها أو نزع بالقوس فانكسرت فلا ضمان عليه إذا لم يخالف ولم يأخذها بغير أمر صاحبها

وقال الثوري في رجل أخذ دابة فقال اركبها فإن رضيتها أخذتها فضاعت الدابة فلا شيء عليه

وروى الربيع عن الشافعي ما يدل على أنه اختار ضمان المقبوض على وجه السوم

وقد روى الشعبي أن عمر أخذ فرسا من رجل على سوم فحمل عليه رجلا فعطب فخاصمه فجعلا بينهما شريحا فقال شريح يا أمير المؤمنين أخذته منه صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.